الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يعتبر مجرد الإذن أو السماح بالانتفاع بالأرض دون مقابل، عقد مغارسة، بل هي مكارمة محضة، وعقد المغارسة كغيره من العقود في المعاملات الشرعية لابد فيها من إيجاب وقبول، ثم إن المغارسة على سبيل الشركة بأن تعطى أرض بيضاء للعامل لغرس الأشجار من عنده لها صورتان: فقد تكون على أن تقسم الأرض والأشجار بين صاحب الأرض والعامل، وقد تكون على أن الأشجار وحدهما هي التي تقسم بينهما، وفي كلا الحالتين خلاف بين أهل العلم، فأما المغارسة على سبيل الشركة في الأشجار وحدها فأجازها الحنفية والحنابلة، ولم يجزها المالكية والشافعية. وأما المغارسة على وجه الشركة بينهما في الأرض والأشجار معا فلا تجوز إلا عند المالكية حيث قالوا: تجوز المغارسة بشركة جزء معلوم في الأرض والشجر معا.
وعلى افتراض أن أبناء خال السائل أقاموا بينة على أنه كان هناك عقد مغارسة على نسبة معلومة من الأرض والشجر معا، بين أبيهم وأختيه، فعلى قول المالكية بصحة هذا العقد، فإن هذه النسبة ـ سواء كانت النصف أو أكثر أو أقل ـ قد صارت ملكا للخال، وبالتالي تنتقل إلى ورثته من بعده. وراجع في عقد المغارسة على وجه الشركة الفتوى رقم: 59557.
ومثل هذه المسائل التي فيها نزاع وخصومة يكون الطريق الأمثل لعلاجها هو القضاء الشرعي أو مشافهة أهل العلم في البلد موضع النزاع.
والله أعلم.