الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصدقة الجارية هي الوقف كما بينا في الفتوى رقم: 128056، وثواب الصدقة الجارية يبلغ من وهبت له بلا شك. وانظري الفتوى رقم: 138178، 140832.
فإذا وهبت ثواب الصدقة لأبيك انتفع بذلك إن شاء الله، وإذا جعلت الصدقة عن نفسك وعنه انتفع بذلك أيضا وشاركته في ثواب الصدقة. وإذا جعلت الصدقة كلها له فإنك تؤجرين على ذلك ببرك بأبيك وإحسانك إليه، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.