الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحال كما ذكرت من منع هذا الرجل لك من رؤية أولادك وحملهم على قطع رحمهم فهو ظالم ومرتكب لمعصية كبيرة، فلا يجوز لمن له الحضانة أن يمنع أهله من زيارته، وانظري الفتوى رقم: 95544.
واعلمي أن الأولاد الصغار دون سنّ السابعة تكون حضانتهم لأمّهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وأمّا الأولاد فوق سن السابعة: فقد اختلف العلماء في حضانتهم، فذهب بعضهم إلى أنّ البنت بعد سنّ السابعة تكون عند أبيها، وأنّ الغلام يخيّر بين أبويه، والراجح عندنا أنّهم يخيّرون في الإقامة عند أبيهم، أو
أمّهم، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 50820.
وإذا تزوجت الأم بأجنبي من الطفل فلا حضانة لها، وجمهور العلماء على أنّ الحضانة بعد الأمّ تنتقل لأمّ الأم، وفي قول عند الحنابلة أنّ الأب يقدم على من سوى الأمّ إذا لم يكن به مانع من موانع الحضانة، قال ابن قدامة: وعن أحمد أن أمّ الأب وأمهاتها مقدمات على أمّ الأم، فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم، لأنهن يدلين به فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا وإن المقدم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد.
والمراعى في مسألة الحضانة هو مصلحة المحضون، قال ابن القيم: فالصوابُ النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع.
وعند التنازع في مسألة الحضانة يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.
والله أعلم.