الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإثم السرقة يتعلق بذمة السارق لا بعين الريالات المسروقة، ولذلك فمن سرق عشرة ريالات فرد على صاحبها عشرة أخرى مع وجود العشرة المسروقة بعينها عنده برئت ذمته، وأيضا فإن اختلاط تلك العشر المسروقة بمال صاحب المحل لا يصير ماله حراما، وعلى ذلك فالمال المسؤول عنه ـ المال الباقي ـ لا يحرم على السارق ولا على غيره إذا تناوله بوجه شرعي، وراجع في التوبة من السرقة وأنه لا بد فيها من رد الحقوق لأصحابها الفتويين رقم: 3519، ورقم: 6022.
والله أعلم.