الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الدخول في عقد التأمين التجاري لا على الحياة ولا على غيرها، وقد صدرت في تحريمه عدة فتاوى من المجامع الفقهية الإسلامية لما يشمله من الغرر والمقامرة والربا، فهو عقد فاسد محرم شرعاً، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2593، والفتوى رقم: 7394.
وطالما أن الشركة لا تجبر موظفيها على الدخول في هذا العقد، فلا يجوز للسائل الدخول فيها، ومسألة سداد الديون بعد الوفاة لا تبرر ذلك، فإن المرء إذا مات ولم يترك وفاءً لدينه، فإنه لا يؤاخذ في الآخرة ما دام كان معسراً ولم يفرط في قضائه، بل كان صادقاً في نية ردها لأصحابها، فمثل هذا يؤدي الله عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه. رواه البخاري. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7576.
ثم ننبه السائل على أن من اشترك في هذا التأمين فلا يحل له ولا لورثته من بعده إلا مقدار الأقساط التي دفعتها الشركة بالفعل دون زيادة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 124344.
والله أعلم.