الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في حرمة الربا والتعامل به والإعانة عليه، ومن ذلك العمل في بنك ربوي، ولكن من القواعد الشرعية المقررة أن الضرورات تبيح المحظورات، فمن أشرف على الهلاك ولم يجد سبيلا لإطعام نفسه ومن يعول إلا بالعمل في بنك ربوي، أو كان في حرج وضائقة لا يدفعها إلا به، كأن لم يجد لباسا يكسو به بدنه، أو مسكنا يؤويه بالأجرة، فالصواب الذي تشهد له نصوص الشرع وتتحقق به مقاصده أن ذلك جائز، لأنه مضطر إليه وراجع في ذلك الفتويين رقم: 6501، ورقم: 51881.
فإذا كان ترك العمل في البنك الربوي قبل الحصول على عمل آخر مباح يترتب عليه حصول الضرورة المعتبرة شرعا جاز البقاء في هذا العمل، والأكل من دخله بالقدر الذي تندفع به الضرورة حتى يوجد عمل آخر، مع البحث الجاد المستمر والتقيد بأوامر الشرع قدر المستطاع. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 65327
والله أعلم.