الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على زوجك أن يتوب إلى الله مما اقترفه ويقطع علاقته بهذه المرأة حتى يتزوجها إذا كان يريد ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة بامرأة أجنبية عنه وانظري الفتوى رقم: 30003.
وولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه، كما هو مبين بالفتوى رقم: 50432.
ومن العلماء من ذهب إلى أنه إذا استلحقه المستولد لحقه نسبه، وراجعي في هذا فتوانا بالرقم: 46567.
وسواء قلنا بلحوقه بالمستولد، أو بعدم لحوقه، فإن تزوجه بأم الطفل بعد إنجابه لا تأثير له في الحكم وليس من حق هذه المرأة أن تطلب منه أن يطلقك حتى يتزوجها، ولا ينبغي له أن يطلقك لأجل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 50311.
وننبه إلى أنه متى ما أمكن الزوج أن يجمع شمل أسرته فتقيم زوجته معه حيث يقيم كان ذلك أفضل فيعف نفسه ويعف زوجته.
والله أعلم.