الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن ابن الأخت وبنت الأخت ليسا من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام، وبالتالي تصح الوصية لهما، لكن الوصية بكل المال لهما لا تصح إلا إذا رضي ورثتها - ابنا أخيها الشقيق - بإمضائها, كما بيناه في الفتوى رقم: 114249. وعلى هذا فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا ابني أخيها الشقيق وكانت أوصت بكل مالها لابن أختها وبنت أختها، فإن أجاز الواراثان الوصية وكانا بالغين رشيدين أخذ ابن الأخت وبنت الأخت التركة مناصفة بينهما, أو بحسب ما أوصت به إن كانت بينت نصيب كل واحد منهما. والذي فهمناه من السؤال أنها لم تبين, وإن رد الورثة الوصية أخذ ابن الأخت وبنت الأخت الثلث فقط -بينهما مناصفة- وأخذ ابنا الأخ الشقيق الباقي تعصيبا, فتقسم التركة في حالة رد الوصية على ستة أسهم, لابن الأخت سهم واحد وصية, ولبنت الأخت سهم واحد وصية, ولكل ابن أخ شقيق سهمان تعصيبا, ولا يجوز لابن الأخت وبنت الأخت أخذ أخذ التركة قهرا اعتمادا على الوصية إذا رفض الورثة إمضاءها. .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .