الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أرسلت إلينا أسئلة متعددة بخصوص نية التحليل، واشتراط كون العصمة بيد المرأة ونحو ذلك، وقد تذكرين في بعض الأسئلة ما لا تذكرينه في غيرها، فننبهك إلى أننا نجيب على السؤال على نحو ما نفهمه من كلام السائل، فإذا أخفى شيئا يؤثر على الفتيا، فأفتاه المفتي طبقا لسؤاله ، فلا تنفعه الفتوى فيما بينه وبين الله، وبخصوص هذا السؤال نقول : مجرد نيتك للتحليل لا تبطل العقد ما دام الزوج لا ينوي التحليل، لكن لا يجوز لك طلب الطلاق أو الخلع منه دون مسوّغ، وانظري الفتوى رقم : 62189.
أما اشتراط كون العصمة بيدك أو بيد الزوج الأول فهو شرط باطل. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط في العقد متى شاءت طلقت نفسها فهذا الشرط باطل؛ لكونه يخالف مقتضى العقد.
واشتراط العصمة بيد الزوج الأول كاشتراط العصمة بيدها. جاء في فتاوى الأزهر: وقول الوكيل وعصمتها بيدى وقول الزوج وعصمتها بيدك بمنزلة قول كل منهما على أن تكون عصمتها بيد فلان.
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 22854
والله أعلم.