الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شك في وقوع الطلاق لم يلزمه شيء؛ لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. انتهى.
وبناء على ما تقدم فلا يلزمك طلاق بسبب الشك في حصوله لأن الأصل بقاء العصمة كما أن قولك [ حسبتها وقلت واحدة ] إلى آخره لا يوقع الطلاق الذي شككت في حصوله، فدع عنك هذه الشكوك ولا تسترسل معها فتؤدي بك إلى عواقب وخيمة.
والله أعلم.