الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه دم حيض، ولا يحكم بكون المرأة قد صارت مستحاضة إلا إذا رأت الدم في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.
فإن كان الطهر بين الحيضتين قد استمر خمسة عشر يوما فأكثر قبل أن تري هذا الدم، فهذا الدم الذي رأيته دم حيض، لأنه استمر أحد عشر يوما، أو اثني عشر يوما ـ بحسب ما فهمنا ـ وهي مدة يصلح أن يكون جميع ما رأيته فيها من الدم حيضا، لأن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما في قول الجمهور، فإذا تبين لك أن هذا الدم كان حيضا فإن طوافك للإفاضة لم يقع صحيحا.
وأما إحرامك وسائر ما قضيته من المناسك فقد وقع صحيحا مجزئا، وأنت الآن باقية على إحرامك لم تتحللي التحلل الثاني، ولا تتحللين حتى تأتي مكة ما دمت قادرة على ذلك فتطوفين وتسعين بين الصفا والمروة، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح عند الجماهير، وانظري لبيان حكم طواف الحائض الفتوى رقم: 140656.
ولبيان ما تفعله المرأة إذا حاضت قبل الإحرام، أو في أثنائه انظري الفتوى رقم: 142107.
وأما إن كان هذا الدم دم استحاضة لكونه في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا، فإن طوافك صحيح ـ إن شاء الله ـ وانظري الفتويين رقم: 132527، ورقم: 140301، لبيان حكم طواف المستحاضة وما يلزمها إذا أرادت الطواف.
والله أعلم.