الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تراجع زوجتك إذا كان الطلاق المذكور غير مكمل للثلاث ولم تخرج زوجتك من عدتها، والرجعة تحصل بما يدل عليها من قول صريح ـ كراجعتك، أو أعدتك لعصمتي مثلا ـ إلى آخر ما جاء في الفتوى رقم: 30719.
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق إن كانت ممن تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، أو مضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، فإن انقضت عدتها فلا بد من تجديد العقد بأركانه ـ من حضور وليها، أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد ـ وراجع الفتوى رقم: 7704.
وإن كان هذا الطلاق مكملا للثلاث فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.