حكم فتح المرأة على زوجها لو أخطأ في قراءة الصلاة
19-3-2002 | إسلام ويب
السؤال:
أصلي جماعة مع زوجتي فهل تستطيع أن تصلح قراءتي عندما أخطئ أو عندمايحصل مني سهو في الصلاة و كيفية فعل ذلك.جازاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصود الأخ السائل بالصلاة التي يصليها مع زوجته الصلوات الخمس، فليعلم أنه لا يجوز له التخلف عن الجماعة في المسجد إلا لعذر من أعذار ترك الجماعة كالمرض والمطر، والأدلة على وجوب صلاة الجماعة حيث ينادى بها كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر" رواه ابن ماجه، وصحح إسناده الحافظ ابن حجر.
ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم" واللفظ للبخاري.
فإن حصل أن صلى الرجل مع زوجته لكونه معذوراً أو فاتته الجماعة في المسجد أو صلى نافلة، ونسي آية في قراءته فلا بأس أن تذكره بها زوجته.
وأما إن نسي عملاً آخر من الأعمال التي يشرع لها التنبيه، فالسنة أن تنبهه بالتصفيق، عملاً بعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء" رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ولو سبحت بدل التصفيق جاز، ولكنها خالفت السنة.
والله أعلم.