الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في حكم أخذ الوكيل لنفسه من الصدقات التي وكل في توزيعها, وخلافهم مبين في الفتوى رقم: 141433.
والمختار عندنا أنه يجوز له الأخذ لنفسه وهو قول المالكية، وانظر الفتوى رقم: 110654.
وعليه، فإنه يجوز لك أن تأخذ من هذه الصدقات لقضاء ديونك وإن كان الأحوط أن تتعفف عن ذلك خروجا من الخلاف, وهذا إن كان الأمر كما ذكرت من كون الموكل قد أعطاك حرية الاختيار في توزيع هذا المال, أما إذا حدد لك مصرفا معينا، أو شخصا بعينه فلا يجوز لك أن تعدوه إلى غيره.
والله أعلم.