الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال المستفاد إذا لم يكن نماء للأصل يزكي عند حولان حوله في قوله الشافعية والمالكية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنه يزكى عند حولان حول الأصل بكل حال، جاء في الموسوعة الفقهية: وذهب الحنفية إلى أنه يضم كل ما يأتي في الحول إلى النصاب الذي عنده فيزكيهما جميعا عند تمام حول الأول، قالوا: لأنه يضم إلى جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول كالنصاب، ولأن النصاب سبب والحول شرط فإذا ضم في النصاب الذي هو سبب فضمه إليه في الحول الذي هو شرط أولى، ولأن إفراد كل مال يستفاد بحول يفضي إلى تشقيص الواجب في السائمة، واختلاف أوقات الواجب، والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك، ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من إخراجه وفي ذلك حرج، وإنما شرع الحول للتيسير، وقد قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ـ وقياسا على نتاج السائمة وربح التجارة. انتهى.
وعلى مذهب الحنفية فالأمر واضح، فيجب زكاة جميع المال في الصورة المذكورة في المحرم ما لم ينقص عن النصاب، وقد يفهم من كلام الجمهور أنه لو أنفق المال الذي استفاده أولاً لم تجب عليه زكاة الثاني إلا عند حولان حوله إن كان نصاباً، ولكننا لم نظفر بنص صريح يدل على هذا، ومن ثم فنحن نرى أن الأحوط والأبرأ للذمة هو العمل بقول أبي حنيفة، لأن براءة الذمة من الواجب تحصل به بيقين، وتعجيل الزكاة في أثناء الحول جائز لا حرج فيه عند الجمهور، ففي إخراج زكاة جميع المال في المحرم اتقاء للشبهة واحتياط للدين.
والله أعلم.