الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قرار المرأة في البيت هو الأصل وهو الذي أمر الله تعالى به نساء المؤمنين فقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ {الأحزاب: 33}.
فمهما أمكن المرأة المسلمة القرار في البيت فهو أفضل. وراجعي الفتوى رقم: 137069.
ويجوز للمرأة أن تخرج للعمل الذي يتناسب مع طبيعتها والذي لا تختلط فيه بالرجال اختلاطا محرما، وتلتزم فيه بالستر والحجاب ونحو ذلك من الضوابط الشرعية.
وإذا منعت الأم ابنتها من الخروج إلى هذا العمل فالأصل أنها يجب عليها طاعتها في ذلك، لأن طاعة الوالدين في المعروف واجبة، ولكن إن كان الواقع ما ذكر من أن البنت في حاجة إلى العمل لتعف نفسها وتدفع عنها الضرر فلتجتهد في محاولة إقناع والدتها بالسماح لها بالخروج، فإن رفضت فلا حرج عليها في الخروج إلى العمل من غير رضا أمها، وعليها أن تحرص على البر بأمها والإحسان إليها على كل حال. وانظري الفتوى رقم: 76303.
ثم إننا ننصحها بأمرين:
الأول: الصبر على ما قد تجد من أذى أهلها، ومقابلة إساءتهم بالإحسان، فذلك مما قد تنقلب به العداوة إلى مودة وصداقة، قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. {فصلت:34 }.
وعليها أن تذكرهم بما لها عليهم من حق المودة في القربى. وتراجع الفتوى رقم: 1764.
الثاني: الزواج فقد يكون خير مخرج لها مما هي فيه، فلتكثر من سؤال الله تعالى أن ييسر لها زوجا صالحا، ويمكنها أن تستعين ببعض صديقاتها، هذا مع العلم بأنه لا حرج على المرأة في البحث عن زوج صالح، ما دام ذلك في حدود الحشمة والأدب. وراجعي الفتوى رقم: 18430.
والله أعلم.