الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل هو بقاء رباط الزوجية بعد انعقاده، ولا تقبل دعوى هذه العمة لطلاق أخيها زوجته دون بينة، لا سيما وقد أنكرت الزوجة ذلك بشدة ـ كما ذكرت السائلة ـ ثم إن الزوج قد يطلق زوجته ثم يراجعها، ويعلم بعض الناس بالطلاق ولا يعلمون بالرجعة.
والخلاصة: أن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك، وبالتالي فما يترتب على دعوى الطلاق من عدم استحقاق الزوجة للمنحة المذكورة لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، بل الشك مطروح، وعلى ذلك فمال هذه الزوجة وما تتركه بعد ذلك من إرث، لا يمكن الحكم بحرمته، بل حكمه الحل حتى يثبت ما يغير ذلك.
والله أعلم.