الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النوع من النذر يسمى نذر اللجاج، وهو الذي يقصد صاحبه منع نفسه من شيء، أو حثها على فعله والقول الراجح في هذه المسألة أن الناذر تلزمه كفارة يمين إذا لم يوف بنذره، كما تقدم في الفتويين رقام: 13349، ورقم: 17762.
وكفارة اليمين سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 2053.
وأما بخصوص تكرر هذا الفعل: فيختلف الحكم في ذلك باختلاف الحال، فإن وجد في الصيغة، أو النية ما يدل على فعل المنذور كلما حصل الفعل فحينئذ يعمل بمقتضى ذلك ويتكرر النذر بتكرر الفعل، وإن لم يوجد ما يقتضي ذلك فيكفيك حينئذ إخراج النذر مرة واحدة وإن تكرر حصول الفعل، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 113083.
والله أعلم.