الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا أيها السائل على تحرِّيك الحق والصواب ونسأل الله سبحانه أن يهديك لأرشد أمرك , وفي ضوء ما ذكرت من أمثلة عن بعض الأمور التي حاكت في صدرك فإنا ندلك على قاعدة شرعية تفيدك في هذا ألا وهي حرمة التعاون على الإثم والعدوان؛ كما دل على ذلك قول الله جل وعلا: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}
وعليه؛ فإن المواقع التي تبشر بأديان محرفة باطلة، وتلك التي تحتوي على صور النساء المتبرجات أو تجارات محرمة كتجارة الخمور والتماثيل، وكذا الإعلان عن الجامعات المختلطة التي هي مرتع خصب للتبرج والفساد كل هذا يحرم الإعلان عنه والترويج له, وحتى المحلات التي تبيع سلعا محرمة وأخرى جائزة يحرم الترويج لها لأن في ذلك إعانة لهم على باطلهم.
وأما حكم نشر صور ذوات الأرواح ، فإنه فرع عن حكم تصويرها ، وقد سبق أن بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 10888.
والله أعلم.