الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حق لك في إجبار زوجتك على الاجتماع على الطعام مع الزوجة الأخرى بغير رضاهما، ولا تلزمها طاعتك في ذلك، قال ابن قدامة: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد لغير رضاهما صغيراً كان، أو كبيراً لأن عليهما ضرراً لما بينهما من العداوة والغيرة واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة.
وكذلك لا تجب عليها طاعتك في خدمة أولادك من الزوجة الأخرى، فإن خدمة أقارب الزوج لا تجب على المرأة، قال ابن قدامة: فإنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ولا على خدمته فيما يختص به.
أما النفقة على زوجتيك فلا تشترط فيها التسوية بينهما، وإنما الواجب عليك أن تنفق على كل زوجة بالمعروف قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن.
وانظر الفتوى رقم: 124530.
والله أعلم.