كفر من لعن إبراهيم عليه السلام أو غيره من الأنبياء

27-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في لعن إبراهيم عليه السلام في العبارة أدناه؟ وما هي مسئولية مشرف الموقع الذي يسمح بهذه العبارة، ويقول إنه لا يمكن الربط بينها وبين الكاتب؟ وفيما يلي: سعر الخروف طار السماء وعكسياً كان سعر بني آدم الأئمة الورعون وأطفال السلسيون الآن في مرتبة واحدة لفظياً ـ أضحوا يستخدمون أبشع العبارات عندما يسمعون صوت باع الغير ممكن الوصول إليه، يصرخون بشتائم تلعن مؤخرات الأمهات وتنتهي بلعن إبراهيم الذي لم ينحر ابنه حتى يكفيهم شر مثل هذا اليوم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق العلماء على أن من سب نبياً من الأنبياء، أو عابه، أو ألحق به نقصاً، أو عَرَّض به، أو قلل من شأنه فهو كافر، قال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سب الله، أو رسولاً من رسله، أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبياً من أنبياء الله أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله. انتهى. 

قال في منح الجليل: وحكم من سب أنبياءه تعالى وملائكته، أو استخف بهم، أو كذبهم، أو أنكرهم حكم من سب نبينا. انتهى.

وعلى هذا، فإن من قال هذا القول الشنيع فقد كفر بالله العظيم وفارق دين المسلمين, وقد ذكر أهل العلم أن من سب نبيا من الأنبياء فإنه يقتل دون استتابة، كما بيناه في الفتوى رقم:  135778

مع التنبيه على أن المعني بقتله هو ولي الأمر المسلم وليس ذلك لآحاد الناس، والواجب على كل من قدر على إنكار هذا المنكر أن ينكره ويمنعه ما استطاع فمن أقر صاحبه عليه، أو ساعده على نشره وإعلانه، أو سمعه فسكت عنه مع القدرة على الإنكار فقد وقع في شر عظيم.

والله أعلم.

www.islamweb.net