الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه ـ أوَّلا ـ على أن الإقدام على النذر مكروه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، قال ابن قدامة في المغني: ولا يستحب، لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.متفق عليه.وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه لو كان حراماً لما مدح الموفين، لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه، ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه. انتهى.
وبخصوص ما تلفظت به، فإن كنت قد تلفظت بصيغة نذر مثل قولك: لله علي، أو نذرت صلاة مائة ركعة إن أكلت من هذا الطعام مثلا ـ أو ما يفيد ذلك ثم أكلت منه، فهذا يعتبر نذر لجاج وأنت في هذه الحالة مخير بين الوفاء بنذرك ـ وهو صلاة مائة ركعة ـ أو إخراج كفارة يمين، هذا مذهب جمهور أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 17466.
وأنواع كفارة اليمين سبق بيانها في الفتوى رقم: 107238.
وأما إن كانت صيغة نذرك ليس فيها ذكر لفظ النذر ولا لما يفيد الالتزام، فإن هذا يعتبر وعدا وليس نذرا، لأن النذر لا بد فيه من صيغة تفيد الالتزام، وإذا لم ينعقد النذر فليس عليك في الأكل من ذلك الطعام، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 106899.
والله أعلم.