الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمكي لا يلزمه هدي إذا تمتع بالعمرة إلى الحج، فإن اعتمر في أشهر الحج فإنه يسمى متمتعا ولكنه لا يلزمه الهدي لقوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ {البقرة:196}.
وخروج المكي من مكة لحاجة في أشهر الحج لا يقتضي إيجاب الدم عليه لأنه لم يزل عنه الوصف الموجب لسقوط الدم وهو كونه من حاضري المسجد الحرام.
قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: ولو خرج المكي إلى بعض الأفاق لحاجة ثم رجع وأحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم حج من عامه لم يلزمه دم عندنا بلا خلاف. وقال طاوس: يلزمه. انتهى.
وقال ابن قدامه رحمه الله في المغني: إن خرج المكي مسافرا غير منتقل ثم عاد فاعتمر من الميقات وحج من عامه فلا دم عليه لأنه لم يخرج بهذا السفر عن كون أهله من حاضري المسجد الحرام.
وهذا الشرط لوجوب الدم عليه وليس بشرط لكونه متمتعا فإن متعة المكي صحيحة، لأن التمتع أحد الأنساك الثلاثة فصح من المكي كالنسكين الآخرين، ولأن حقيقة التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج عامه وهذا موجود في المكي. انتهى.
والله أعلم.