الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تترك المرأة من الورثة إلا من ذكر فإن لأمها السدس فرضا لتعدد الأخوات, قال الله تعالى:... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... {النساء: 11}.
جاء في الموسوعة الفقهية: وَالْمُرَادُ مِنَ الإِْخْوَةِ الاِثْنَانِ مِنَ الإِْخْوَةِ أَوَ الأَْخَوَاتِ فَأَكْثَرُ ... وَلَفْظُ الإِْخْوَةِ يَتَنَاوَل الْكُل لِلاِشْتِرَاكِ فِي الأُْخُوَّةِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ... اهـ
ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث, قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ... {النساء: 12}.
وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا؛ لقول الله تعالى عن الأختين في آية الكلالة: ... فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... {النساء: 176}.
ولا شيء لابني العم لأنهما عصبة يرثان ما بقي, ولم يبق لهما شيء هنا, والمسألة عائلة, فتقسم التركة على ثمانية أسهم:
للأم منها سهم واحد, وللزوج منها ثلاثة أسهم, ولكل أخت منها سهمان .
والله أعلم.