الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن مع من ذكر غيرهم من الورثة فإن تركة هذا الميت خاصة بأولاده وبناته المباشرين دون غيرهم، ولا شيء لبنت الابن مع وجود أبناء الميت المباشرين.
فتقسم التركة على تسعة أسهم لكل واحد من الذكور سهمان، ولكل واحدة من الإناث سهم واحد، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وإذا كانت الفدادين متساوية في الجودة والمساحة كان نصيب كل ذكر من الأفدنة التسعة فدانين ونصيب كل أنثى فدانا واحدا، ويأخذ كل وارث حصته بالقرعة إذا لم يتراضوا على غير ذلك.
وأما إذا اختلفت الفدادين فإنها تقوم، وتقسم حسب قيمتها على تسعة أسهم كما سبق.
ويستحب للورثة أن يعطوا شيئا من التركة لبنت الابن عند القسمة امتثالا لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.