الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشروع لمن أراد الأضحية أن لا يأخذ من شعره، أو ظفره بعد دخول ذي الحجة شيئاً، وفي ذلك مذاهب للعلماء مبينة في الفتوى رقم: 129770.
وأما مريد الحج: فلا يلزمه الكف عن شيء من محظورات الإحرام حتى يتلبس بالنسك، فإذا كنت قد أخذت شيئاً من شعرك، أو ظفرك بعد دخول العشر وقد أردت الأضحية، فإن كان ذلك وقع نسياناً فلا شيء عليك، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ـ وقال الله في جوابها: قد فعلت.
أخرجه مسلم.
وأما من فعل ذلك عمداً: فعليه التوبة والاستغفار على القول بتحريم الأخذ من الشعر والظفر ولا تلزمه كفارة قال الموفق ـ رحمه الله: إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار، فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعاً سواء فعله عمداً، أو نسياناً. انتهى.
وانظري لبيان الوجه الجائز والممتنع من الاشتراك في الأضحية الفتوى رقم: 13801.
والله أعلم.