الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنريد ـ أولا ـ التنبيه إلى أنه قد سبق أن بينا حكم الأضحية وأنها سنة مؤكدة لمن لا تجحف به، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ويكره تركها للقادر عليها ـ رجلا كان، أو امرأة ـ وانظر الفتوى رقم: 103109.
فإذا كانت والدتك ميسورة الحال بما تملك من نفقة الدولة، أو من غيرها، فلا ينبغي لها أن تترك الأضحية. وفيما إذا كان يجوز لها التضحية مما تعطيها الدولة فالجواب: أنه لا حرج عليها في ذلك فطالما أن الدولة قد ملكتها ذلك فلها أن تصرفه فيما تشاء، ويجوز لها أن توكل زوج ابنتها في شراء الأضحية وذبحها، كما يجوز أن يوكل والدكم أخاكم الأصغر في ذبح أضحيته، وكل ذلك واسع ولا حرج فيه.
وفي خصوص إحرام الوكيل فالظاهر أن السائل إنما يقصد منه الكف عن حلق الشعر وتقليم الأظافر ونحو ذلك، والذي رجحه الشيخ العثيمين وكثير من المتأخرين أن المخاطب بذلك إنما هو المضحي نفسه، وأما الوكيل فلا حرج عليه في أن لا يكف عن ذلك.
والله أعلم.