الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى في بيان الوارثين من الرجال والوارثات من النساء وهي برقم: 121847، وبالرجوع إليها سيعلم الأخ السائل من سيرثه عند مماته.
وعلى أية حال فإن لبنتك النصف من التركة لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.
وإن لم يوجد من الورثة غيرها فإنها تأخذ النصف الآخر بالرد.
وهذا كله على فرض موتك قبل هذه البنت أو لم تترك غيرها من الورثة، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله ولذلك لا حاجة لمثل هذا الأسئلة.
والله أعلم.