الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في أخذ التعويض الذي قدرته جهة التأمين ولو كنت ذكرت لها ما تراه مناسبا للإصلاح، فالعبرة بينكما بالاتفاق، وكون جهة التأمين قد رضيت ببذل ذلك المبلغ مقابل الضرر الذي أصاب سيارة أختك، ولا يلزمك أن تنفقه كله في إصلاحها، بل لك أخذه ولو لم تصلحها، لأنه عوض عن ضرر كائن، وجهة التأمين لم توكلك في إصلاح الضرر نيابة عنها، وإنما قدرت الضرر وبذلت عوضا عنه، فيجوز لكم قبوله والانتفاع به ولو تم إصلاح السيارة بأقل منه أو أكثر، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 7899، 138553، 113603.
والله أعلم.