حكم رجوع الزوج لمن طلقها ثلاثا وادعت أنها تزوجت غيره وأصابها ثم طلقها

9-11-2010 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي طلقتها ثلاثا وتقدم لها عريس بنية زواج رغبة، وبعدها خالعته قبل الزفاف، فهل يحق لي الرجوع إليها خصوصا أنها تدعي أنه جامعها سراً بعد العقد، لكن لا أحد يعرف هذا الجماع؟ وكيف أتأكد من أنها فعلا جامعته؟ وهل أجعلها تقسم بكلام الله عز وجل أن الجماع حدث قبل الزفاف؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الحال على ما ذكرته، فلا حرج عليك في الرجوع إلى زوجتك بعقد جديد، وإن وقع في نفسك أنها كاذبة فيما ادعته فالورع الابتعاد عنها وليس ذلك واجباً، هذا مقتضى مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً فجاءت إلى الذي طلقها وادعت أن عدتها منه قد انقضت وأنها قد تزوجت بآخر وأصابها وطلقها الثاني وانقضت عدتها، وكان قد مضى من يوم الطلاق زمان يمكن صدقها فيه، جاز للأول أن يتزوجها، لأنها مؤتمنه فيما تدعيه من ذلك، فإن وقع في نفس الزوج كذبها فالورع له أن لا يتزوجها، فإن نكحها جاز، لأن ذلك مما لا يتوصل إلى معرفته إلا من جهتها، وإن كانت عنده صادقة لم يكره له تزويجها ويستحب له أن يبحث عن ذلك ليعرف به صدقها، فإن لم يبحث عن ذلك جاز. انتهى.

وعند المالكية يجوز ذلك، لكن بشرط ثبوت وجود خلوة بينها وبين الزوج الثاني، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن من جملة الشروط التي تحل المبتوتة لمطلقها أن تعلم الخلوة بينها وبين محللها، ولو بامرأتين، وإلا فلا تحل، ولو صدقها الثاني على الوطء، لأنها تتهم على الوطء لتملك الرجعة لمن طلقها. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net