الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد استوفينا أقوال الفقهاء في هذه المسألة مع الإشارة إلى ما استدلوا به وبينا أن للعلماء في هذه المسألة أقوالاً ثلاثة، الجواز مطلقاً ـ وهو مذهب أبي حنيفة واختيار البخاري صاحب الصحيح ـ والمنع مطلقاً ـ وهو قول الجمهور ـ والجواز للمصلحة ـ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ وعند الحنابلة قول بالجواز في غير صدقة الفطر، وتفصيل هذا يرجع إليه في الفتوى رقم: 140294.
والله أعلم.