الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تقوم تلك الوكالة مقام الزوج، أو المحرم، حيث اشترط ذلك لسفر المرأة، وذلك واضح جدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
متفق عليه.
ومحرم المرأة هو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح ـ كأبيها وأخيها ونحوهم ـ وليست هذه الوكالة أحدا من هؤلاء حتى تقوم مقامه، ولكن إن كانت هذه العمرة التي سافرت لها تلك المرأة هي عمرة الإسلام فقد أجاز كثير من أهل العلم لها أن تسافر بغير زوج، أو محرم إن كانت الرفقة التي تسافر معها مأمونة، وقد ملنا إلى ترجيح هذا القول في الفتوى رقم: 14798.
وأما إن كانت هذه العمرة تطوعا: فلم يكن يجوز لها السفر حتى تستأذن زوجها ويكون في صحبتها زوجها، أو ذو محرم منها.
والله أعلم.