حكم زكاة الراتب الزائد المصروف بأثر رجعي

31-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال هو: أقرت الدولة زيادة في الأجور بأثر رجعي ـ أي ابتداء من يناير: 2008ـ ولم تدفع المبلغ الزائد إلا خلال هذين الشهرين في شكل أقساط، مع العلم أن المبلغ الإجمالي يفوق النصاب، فهل تجب فيه الزكاة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت هذه الزيادة قد قررت بأثر رجعي ـ كما ذكرت ـ فإنها تبرع من الدولة لكم، عما مضى، وهذه الهبة لا تملك إلا بالقبض، فإذا قبضتم هذا المال ودخل في مكلكم وجبت عليكم زكاته إذا حال الحول الهجري من وقت دخوله في ملككم وكان بالغاً النصاب بنفسه، أو بضمه إلى ما تملكونه من نقود أو عروض، فإذا حال الحول الهجري ولم ينقص عن النصاب في أثنائه وجب عليكم إخراج زكاته ـ وهي ربع العشر.

وأما الفترة الماضية قبل قبضكم لهذه الزيادة: فلا زكاة عليكم فيها، لأنكم لم تكونوا مالكين لهذا المال بعد تقرر هذه الزيادة فقد صارت جزءاً من الراتب، وقد بينا كيفية زكاة المال المدخر من الراتب في فتاوى كثيرة، انظر منها الفتوى رقم: 128719.

والله أعلم.

www.islamweb.net