الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم ـ أولا ـ أنه لا ضمان على ابن أختك إلا إن تعدى، أو فرط، هذا هو الأصل، وقد فصلنا القول في الحالات التي يضمن فيها مستأجر السيارة إذا تلفت بما تحسن مراجعته في الفتوى رقم: 117845.
وعلى كل، فإن كان ابن أختك قد تعدى، أو فرط فاستقر عليه الضمان، أو كان الضمان غير لازم له، ولكنه مضطر لدفع هذا المال ليدفع الضرر عن نفسه فيجوز لك أن تدفع زكاة مالك في سداد دينه، ودفعك الزكاة له ـ والحال ما ذكر ـ أولى من دفعها إلى أجنبي، لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لوالديه أن يدفعا إليه من زكاتهما في هذه الحال كما أوضحناه في الفتوى رقم: 122194، فجواز ذلك في حقك أولى وأحرى.
والله أعلم.