الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمرأة إن لم تجد من يداويها من النساء أن تتداوى عند رجل، ويجوز له والحال هذه أن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره، ولا يعدو ما تدعو إليه الحاجة، وانظري الفتوى رقم: 8107.
فإذا علمت هذا، وعلمت أن ستر المرأة وجهها عن أعين الرجال الأجانب واجب في أرجح القولين، فإن نذرك ألا تكشفي وجهك عند هذا الطبيب هو من قبيل نذر الواجبات، وفي انعقاده خلاف بين العلماء.
قال ابن قدامة: القسم السادس: نذر الواجب كالصلاة المكتوبة فقال أصحابنا: لا ينعقد نذره وهو قول أصحاب الشافعي لأن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم له، ويحتمل أن ينعقد نذره موجباً كفارة يمين إن تركه، كما لو حلف على فعله، فإن النذر كاليمين، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم يميناً، وكذلك لو نذر معصية أو مباحاً لم يلزمه، ويكفر إذا لم يفعله. انتهى.
والراجح عندنا هو قول الجمهور، وهو أن نذر الواجب لا ينعقد، وانظري الفتوى رقم: 125080، وما أحيل عليه فيها.
وبناء عليه فإنه لا يلزمك شيء، وعلى القول بانعقاده فإن عليك كفارة يمين إن كان أمكنك ستر وجهك بعد كشف أبيك له ولم تفعلي، وأما مجرد كشف أبيك لوجهك فلا يلزم به شيء؛ لأنه بغير اختيار منك فهو في معنى الإكراه.
والله أعلم.