الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطابق الذي يسكنه السائل ليس عليه فيه زكاة، وأما الطابق الأول فلا تجب فيه الزكاة أيضا؛ لكن المال المستفاد من الإيجار تجب فيه الزكاة إن بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من مال آخر من جنسه وحال الحول على هذا النصاب، وراجع الفتويين: 3245، 70344.
والله أعلم.