مشروعية طلب المرأة الطلاق لهجر الزوج لها وسوء خلقه معها

21-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة متزوجة من شخص لا يتقى الله فيها إطلاقا، وهجرها حاولت معه سنوات طويلة أن يعود لبيته إلا أنه رفض، توسلت إليه ألا يتركها فهي صغيرة ومحتاجة لزوج لم يسمع لها، وعند ما يئست منة طلبت الطلاق رفض وهددها وساومها إن فعلت أو خلعته سوف يحرمها من أولادها سوف يأخذهم معه الدولة التي يعيش فيها هو وزوجاته الأخريات، الرجل هذا ترك الصلاة وحلق اللحية وهي ما زالت متمسكة بشرع الله وتلبس الزى الشرعي وتحافظ على صلواتها، في لحظة من لحظات الضعف تعرفت على رجل عن طريق الانترنت وكل فترة تكلمه ليس دائما، هي نادمة أشد الندم وبعد كل مرة تحادثه تبكى وتستغفر وتقول لن أعود ثم تضعف وتعود للكلام معه، هي خائفة جدا من الله وتقول ما حدث هذا أكيد أنا لم ألتزم بشرع الله كما ينبغي هي تلوم نفسها جدا وتبكى بشدة خوفا من الله لكنها لم تستطيع أن تتوقف عن محادثة هذا الرجل، وحاولت بعد ما حدث هذا أن تتقرب لزوجها خوفا على نفسها إلا أنها فشلت.
بالله عليكم ماذا نقول لها علما والله أن خوفها من الله يزيد، هي لا تترك فرضا وتصوم كثيرا ولا تخرج من بيتها إلا نادرا ولا ترد على هاتف، فهي تخاف جدا من الوقوع في الحرام إلا أن مشكلتها في محادثة هذا الرجل كيف تتوقف وبماذا تنصحونها؟ وهل الله غاضب عليها بالله عليكم أفتوها فهي وصلت إلى مرحلة من الاكتئاب قد تودى بحياتها وهى تخاف أن تموت والله ليس براض عنها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله وقطع كل علاقة بهذا الرجل، ولتعلم أن التهاون في محادثته عبر الانترنت -أو غيره-  طريق من طرق الشيطان  ومزلق من مزالق الحرام والرذيلة، فعليها أن تحسم مادة الشر وتغلق باب الفتنة بلا تردد، ومما يعينها على ذلك الاعتصام بالله وصدق اللجوء إليه، وشغل أوقاتها بالأعمال النافعة، والحرص على الرفقة الصالحة التي تعينها على طاعة الله، وإذا كان زوج هذه المرأة على الحال التي ذكرت فهو ظالم لها، ومن حقها في هذه الحال طلب الطلاق منه فإن رفض فلها رفع أمرها للمحكمة لرفع الضرر عنها، أما حضانة الأولاد في حال الطلاق أو الخلع ، فالأصل أن الصغار حضانتهم لأمهم ما لم تتزوج أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.

وإذا كان الزوج يقيم في بلد غير بلد الزوجة فقد اختلف العلماء في الأحق بالحضانة في هذه الحال، وانظري في ذلك الفتوى رقم:116521. وعند النزاع في مسألة الحضانة يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net