الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على هذه المرأة التوبة إلى الله وقطع كل علاقة بهذا الرجل، ولتعلم أن التهاون في محادثته عبر الانترنت -أو غيره- طريق من طرق الشيطان ومزلق من مزالق الحرام والرذيلة، فعليها أن تحسم مادة الشر وتغلق باب الفتنة بلا تردد، ومما يعينها على ذلك الاعتصام بالله وصدق اللجوء إليه، وشغل أوقاتها بالأعمال النافعة، والحرص على الرفقة الصالحة التي تعينها على طاعة الله، وإذا كان زوج هذه المرأة على الحال التي ذكرت فهو ظالم لها، ومن حقها في هذه الحال طلب الطلاق منه فإن رفض فلها رفع أمرها للمحكمة لرفع الضرر عنها، أما حضانة الأولاد في حال الطلاق أو الخلع ، فالأصل أن الصغار حضانتهم لأمهم ما لم تتزوج أو يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779.
وإذا كان الزوج يقيم في بلد غير بلد الزوجة فقد اختلف العلماء في الأحق بالحضانة في هذه الحال، وانظري في ذلك الفتوى رقم:116521. وعند النزاع في مسألة الحضانة يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.
والله أعلم.