الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة عليك في هذا المسكن لكونه غير معد للتجارة، لا في أثناء فترة بنائه ولا بعد اكتمال إنشائه، ولا بعد كرائه، فإن ما كان معداً للقنية من الدور والأثاث وغير ذلك لا تجب فيه الزكاة ولو قصد تأجيره، جاء في الروض مع حاشيته: ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما وفاقاً، لأنه ليس بمال تجارة. انتهى.
وإنما تجب عليك الزكاة في أجرة هذا البيت بعد دخولها في ملكك إذا بلغت نصاباً ولو بضمها إلى ما تملكه من نقود أو عروض وحال عليها الحول الهجري.
والله أعلم.