الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولاً سداد الدين الذي في ذمة الميت حتى ولو استغرق الدين التركة لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.
وإذا أسقط الدائن حقه أخذ الورثة المال.
ومن توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخت شقيقة ولم يترك وارثاً غيرهم، فإن للزوجة الثمن فرضاً لوجود فرع وارث، قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}.
وللبنات الثلثين فرضاً لقول الله تعالى في الجمع من البنات: .. فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.. {النساء:11}، والباقي للشقيقة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنات.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، للزوجة ثمنها تسعة أسهم، وللبنات ثلثاها ثمانية وأربعون سهماً، لكل واحدة منهن ستة عشر، وللأخت الشقيقة الباقي خمسة عشر سهماً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.