الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا زكاة عليك في الأرض التي اشتريتها إلا إذا كنت اشتريتها بنية بيعها عند ارتفاع سعرها، فإنها تجب فيها الزكاة حينئذ، لكونها من عروض التجارة، وانظر الفتوى رقم: 78774، عن أن زكاة الأرض تتحدد حسب النية من اقتنائها.
ولا زكاة في الأثاث ونحوه من المقتنيات إذا لم تشتر للتجارة، ولا فرارا من الزكاة، فإن اشتراه بنية التجارة صار عرضا من عروض التجارة ووجبت فيه الزكاة، وكذا لو اشتراها فرارا من الزكاة في المال الذي اشتريت به وجبت عليه الزكاة ولم تسقط في قول كثير من الفقهاء, جاء في الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في حكم الفرار من الزّكاة، فقال المالكيّة والحنابلة ومحمّد بن الحسن من الحنفيّة والأوزاعيّ وإسحاق وأبو عبيد: إنّه يحرم الاحتيال لسقوط الزّكاة، وتجب مع الحيلة.
وانظر الفتوى رقم: 55650، بعنوان: لا زكاة في المقتنيات المنزلية.
كما أن المال الذي دفعه صاحبك لهيئة الحج لا زكاة عليه فيه مادام قد خرج من يده ولم يعد يملكه، كما في الفتوى رقم: 114067.
فتحصل من هذا أن الزكاة ليست واجبة في شيء مما ذكر ما لم يكن اشترى بنية البيع، أو فرارا من الزكاة.
والله أعلم.