حلف بالطلاق ألا تفعل زوجته أمرا في يوم معين إلا برضاه

17-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أفيدونا أفادكم الله ما هو الحكم الشرعي في قولي للزوجة طلاق منك ما تفعلي هكذا اليوم إلا إذا رضيت عنك ورغبت بذلك، وأنا رغبت ورضيت عنها بعد ذلك بيوم، فما الحكم هل يوجب كفارة يمين؟ هل تحسب طلقة ما الحكم أفيدونا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال أنك حلفت على زوجتك بالطلاق ألا تفعل أمراً معيناً في ذلك اليوم إلا برضاك، فإن لم تفعل الشيء المذكور في ذلك اليوم أصلاً أو فعلته برضاك فلا يلزمك شيء، وإن فعلته بغير رضاك في اليوم الذي قصدتَّ فإن الطلاق يقع نافذاً عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح عندنا، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 30719.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تلزم كفارة يمين فقط إن كنت لا تقصد طلاقاً. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وبعد انتهاء اليوم الذي حددته لفعل زوجتك فقد انحل الطلاق المعلق وبالتالي فلا يلزمك طلاق ولا كفارة إذا فعلت زوجته ذلك الأمر في يوم آخر سواء كان ذلك برضاك ورغبتك أم لا، مع التنبيه على حرمة الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق فعليك الحذر من ذلك مستقبلاً فتندم حين لا ينفع الندم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58585.

والله أعلم.

www.islamweb.net