الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للأخ أن يحج عن أخته إذا كانت مريضة مرضا يمنعها من أداء المناسك، وكان هذا المرض لا يرجى برؤه وكان هو قد حج عن نفسه شريطة أن يكون ذلك بإذنها على ما هو مبين في الفتوى رقم: 140457.
وأما إن كانت تقدر على الحج بنفسها فلا تجوز النيابة عنها في حج الفريضة، وفي جواز النيابة عنها في حج التطوع خلاف.
قال الموفق رحمه الله في المغني: فصل : لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعا قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه. وأما حج التطوع فيقسم أقساما ثلاثة.
أحدها : أن يكون ممن لم يؤد حجة الإسلام فلا يجوز أن يستنيب في حجة التطوع لأنه لا يصح أن يفعل بنفسه فبنائبه أولى.
الثاني : أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيصح أن يستنيب في التطوع فإن جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة
الثالث : أن يكون قد أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحجة بنفسه فهل له أن يستنيب في حج التطوع ؟ فيه روايتان :
إحداهما : يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب. والثانية : لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض. انتهى.
وكذا إذا لم يكن هذا الأخ قد حج عن نفسه فلا يجوز أن يحج عن أخته لا فرضا ولا نفلا على الراجح، لحديث: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه واختلف في رفعه ووقفه.
والله أعلم.