مات عن زوجتين وستة أبناء وسبع بنات وابن ابن وبنات ابن وشقيق

13-10-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجتان، وستة أبناء، وسبع بنات، وابن ابن، وأربع بنات ابن، وأخ شقيق.
علما بأن على الميت ديونا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب قبل قسمة التركة على الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت، لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال، كما بيناه في الفتوى رقم: 6159.

ثم بعد سداد الدين يقتسم الورثة التركة بينهم, والأبناء الستة يرثون أباهم ولا فرق بين من كانت أمه مطلقة أو زوجة ثانية، أو ثالثة، ولا فرق بين الصغير منهم والكبير, لأنهم جميعا يرثونه بسبب النسب, وهم فيه سواء وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجتيه كليهما الثمن ـ فرضا ـ يقسم بينهما بالسوية لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{النساء : 12 }.

والباقي للأبناء الستة والبنات السبع ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

{ النساء: 176 }.

ولا شيء لابن الابن وبنات الابن والأخ الشقيق، لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن المباشر للميت فتقسم التركة على ثلاثمائة وأربعة أسهم, للزوجتين ثمنها ـ ثمانية وثلاثون سهما ـ لكل زوجة تسعة عشر، ولكل ابن ثمانية وعشرون سهما, ولكل بنت أربعة عشر سهما.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net