الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليكم ـ أولاً ـ بمناصحة هذا الرجل الذي يحلق لحيته وأن تبينوا له وجوب إعفاء اللحية وأنه لا يليق به مع حفظه لكتاب الله تعالى أن يصر على هذا الذنب، فالذي نظنه أنه يجهل الحكم الشرعي في هذه المسألة، أو أنه متأول يقلد بعض العلماء ممن يفتي بسنية إعفاء اللحية، فإن استجاب لكم ـ فالحمد لله ـ وكان هو الأولى بالتقدم من هذا الشاب، لكونه أقرأ للقرآن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله.
رواه مسلم.
وأما إن لم يستجب وأصر على حلق لحيته: فقدموا هذا الشاب وإن كان دونه في حفظ القرآن ما لم تترتب على ذلك فتنة، فإن تقديم من لا يحلق لحيته أولى من تقديم حالق لحيته، لكونه مصراً على ما يعد معصية في مذهب الجمهور، وبخاصة إذا كان هذا الملتحي أعلم، فإن تقديمه ـ والحال هذه ـ يكون آكد، وانظر الفتوى رقم: 37593.
ولكن إذا كان في تقديم ذلك الشاب مفسدة راجحة فقدموا ذلك الشيخ مع تعاهده بالمناصحة، فإن الأولى والأفضل قد يترك إذا كان في تركه مصلحة راجحة، وتكون المصلحة التي ترك لأجلها ـ وهي تأليف القلوب وصلاح ذات البين ـ أولى بالمراعاة من مصلحة ذلك الأولى، ولتراجع الفتوى رقم: 134457.
وأما إسبال الثياب لغير خيلاء: فمسألة مختلف فيها بين العلماء، والجمهور على أن الإسبال لا يحرم ما لم يكن خيلاء، وإنما يكون مكروهاً فقط، وإن كان خيلاء فهو حرام، والمفتى به عندنا أن الإسبال محرم بكل حال، وانظر الفتوى رقم: 120262.
والله أعلم.