تجب الزكاة في المال المدخر ولا عبرة للنماء والاستثمار
27-8-1999 | إسلام ويب
السؤال:
شخص يقوم بادخار مبلغ مالي كل شهر لشراء عقار لائق لأسرته ( فيلا ) ، وحيث أنه لا يستطيع شراء منزل في ظرف سنة أو سنتين ويحتاج إلى عدة سنوات حتى يتوفر المبلغ اللازم لشراء العقار وسبق أن دفع زكاة عن المبلغ المدخر سنتين . والسؤال بما أن الشخص لا يقوم باستثمار المبلغ المدخر ، فما هو حكم الشرع بخصوص التوقف عن دفع الزكاة، علما بأن له عقارا متواضعا لا يتناسب مع طبيعة وظيفته ويريد الإنتقال إلى منزل أفضل . أرجوا الإفادة جزاكم الله خيراً وبركة وأدامكم رحمة للمسلمين.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإنه يجب على السائل إذا كان الأمر كما ذكر ، أن يؤدي زكاة ماله المدخر عنده ، سواء ادرخره في بنك أو غيره، لأنه مال حلال مملوك بلغ نصاباً لمسلم وحال عليه الحول ، فكلما حال الحول عليه وجب دفع الزكاة ما دام النصاب باقياً ، ولا عبرة بعدم النمو والله تعالى وعد المزكين بالبركة والزيادة فقال : ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ). [الروم : 39]. فالله وعد بالزيادة والمضاعفة.
والله أعلم .