الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يذكر السائل الطريقة التي آلت بها ملكية هذه الأرض الجديدة لقبيلته، فلو كانت مثلاً إقطاعاً من الدولة فإنها تقسم بحسب شرط الدولة، وهكذا إن كانت هبة من أي جهة فإنها تقسم بحسب شرط الواهب، وأما إن كان امتلاكهم لها عن طريق إحيائها فهي ملك لمن أحياها دون غيره، وقد سبق بيان حكم إحياء الموات وضوابطه، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11567، 28225، 74272.
وعلى أية حال فإعطاء الإناث شيئاً من هذه الأرض، إنما يتعين إن ثبت لهن فيها حق، كحق الإرث أو غيره مما تثبت به الحقوق، وقسمة الأرض متروكة للملاك حسب ما يتراضون عليه.
والله أعلم.