الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد استوفينا القول في حكم الصفرة والكدرة مبينين خلاف العلماء وما نفتي نحن به في حكمها وذلك في الفتويين رقم: 117502، ورقم: 134502.
وخلاصة ما نرجحه هو مذهب الحنابلة ـ وهوأن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا، إلا إذا كانت في زمن العادة، أو كانت متصلة بالدم ـ على ما رجحه ابن قدامة.
وعلى هذا، فإنك مهما رأيت هذه الإفرازات البنية فلا تعدي نفسك حائضا، ولا تكونين حائضا حتى تري دم الحيض إلا أن تري هذه الصفرة والكدرة في مدة عادتك، فإنك تعدينها حيضا كما هو مذهب الحنابلة، وحيث رأيت هذه الصفرة والكدرة في زمن العادة فإنك تدعين الصوم والصلاة وتقضين الصوم الواجب وتغتسلين بعد انقطاع ما رأيت من ذلك.
وأما في غير زمن العادة: فلا يلزمك إلا الوضوء لخروج هذه الإفرازات، وإن كان خروجها مستمرا فتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع وصلي بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، أو تحدثي حدثا آخر كما تفعل المستحاضة.
والله أعلم.