الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قدمنا في الفتوى رقم: 106602، أنه لا حرج على المسلم في أخذ الأجرة على تعليم العلوم الشرعية، لما في حديث البخاري، وذكرنا أن الأولى عدم أخذ شيء عليها إن أمكن ذلك.
وأما الحديث المذكور في السؤال: فهو حديث صحيح، صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
ولكن الوعيد الوارد ليس مطلقا، بل هو محصور على من يتعلم العلم لا يريد به إلا تحصيل الدنيا.
وأما من تعلم العلم لله ثم طلب منه تعليمه ولم يكن له مكسب غير التعليم، فلا حرج عليه في ذلك، فقد قال المباركفوري في شرح المشكاة عند شرح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا.
قال: أي لا يتعلمه لغرض من الأغراض إلا ليصيب به شيئا من متمتعات الدنيا، وفيه دلالة على أن الوعيد المذكور لمن لا يقصد بالعلم إلا الدنيا، وأما من طلب بعلمه رضا المولى ومع ذلك له ميل ما إلى عرض الدنيا فخارج عن هذا الوعيد، فابتغاء وجه الله يأبى إلا أن يكون متبوعا ويكون العرض تابعا.
انتهى.
والله أعلم.