الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، والبرنامج المسؤول عنه لم تذكر لنا شيئا من ضوابطه وشروطه التي من خلالها يتسنى لنا الحكم عليها عن بينة، لكن قد بينا إجمالا ضوابط صور من المعاملات التي تجريها البنوك ـ كالاستصناع والمرابحة والتورق والإيجار المنتهي بالتمليك ـ في الفتاوى التالية أرقامها: 64071، 77080،108923 ،28827،22172.
وأما البطاقات: فانظر حكمها في الفتويين رقم: 2834، ورقم: 13696.
ولمزيد من الفائدة حول البنك المذكور انظر الفتوى رقم: 76689.
والله أعلم.