الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء فيما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة بعد الطهر من النفاس وفي مدة الأربعين، فظاهر كلام العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ أن حكمه حكم النفاس، وممن رجح أنه لا يعد نفاساً العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ حيث قال ما عبارته: إذا طهرت النفساء ولو لأقل من عشرين يوماً، فإنها تغتسل وتصلي، وإذا جاءت الكدرة أو الصفرة ولو في مدة الأربعين، فإنها لا تمتنع من الصلاة، بل تستمر في صلاتها، قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً.
انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 123150.
ولا حرج عليك في أن تأخذي بواحد من القولين في هذه المسألة، ولا شك في أن الأحوط هو أن تقضي صيام تلك الأيام.
والله أعلم.